الشيخ الصدوق

356

من لا يحضره الفقيه

2686 - وسأله ( 1 ) " عن المحرم ينام على وجهه وهو على راحلته ، فقال : لا بأس بذلك " . 2687 - وسأل زرارة أبا جعفر عليه السلام " عن المحرم يقع الذباب على وجهه حين يريد النوم فيمنعه من النوم أيغطي وجهه إذا أراد أن ينام ؟ قال : نعم " . 2688 - وروى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام " أن المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها " ( 2 ) . [ المحرم يقص ظفرا أو شعرا ] ( 3 ) 2689 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قلم ظفرا من أظافيره وهو محرم ، قال : عليه مد من طعام حتى يبلغ عشرة ، فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة ، قلت : فإن قلم أظافير يديه ورجليه جميعا ؟ فقال : إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان " ( 4 ) . 2690 - وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام " أن من فعل ذلك ناسيا أو ساهيا ( 5 ) أو جاهلا فلا شئ عليه " .

--> ( 1 ) يعنى الحلبي كما هو الظاهر من الكتاب وتصريح الكليني في الكافي . ( 2 ) تقدم تحت رقم 2626 في صحيحة معاوية بن عمار اشتراط ركوبها . ( 3 ) العنوان زيادة منا أضفناه للتسهيل وليس في الأصل . ( 4 ) قال في المدارك ما حاصله : أفتى بمضمون هذه الرواية الأصحاب الامن شذ ، وقال ابن الجنيد في الظفر مد أو قيمته حتى تبلغ خمسة فصاعدا فدم إن كان في مجلس واحد فان فرق بين يديه ورجليه فليديه دم ولرجليه دم ، وقال الحلبي في قص ظفر كف من طعام وفى أظفار إحدى يديه صاع وفى أظفار كلتيهما شاة ، وكذا حكم أظفار رجليه وإن كان الجميع في مجلس فدم . ولم نقف لهذين القولين على مستند . ( 5 ) قيل : الفرق بين الناسي والساهي بحمل أحدهما على المسألة والاخر على الاحرام أو أحدهما على الشك .